الشيخ محمد تقي التستري

136

النجعة في شرح اللمعة

أو أخاه . وثالثا عنه مثله بدون « وإن كان - إلخ » . وروى في 4 منه عن جابر ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « لا يبيع حاضر لباد ، دعوا النّاس يرزق اللَّه بعضهم من بعض » . ورواه أمالي ابن الشّيخ عن رجالهم ، عن جابر عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم . وروى في 5 منه عن أبي هريرة ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - في خبر - « ولا يبيع حاضر لباد » وروى في آخره عن عبد اللَّه بن عمر ، عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « نهى عن النّجش والتّلقّي ، وأن يبيع حاضر لباد » . وروى ( في عنوان التّلقّي في خبره 3 ) عن طاوس ، عن ابن عبّاس « نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أن يتلقّى الركبان ، وأن يبيع حاضر لباد ، قال : قلت لابن عبّاس : ما قوله : « حاضر لباد « ، قال : لا يكون له سمسار » . وروى ( في عنوان سوم الرّجل ) عن أبي هريرة ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « لا يبيعنّ حاضر لباد » . وروى ( في عنوان نجشه ) عنه ، عنه صلَّى اللَّه عليه وآله « ولا يبيع حاضر لباد » . ثمّ قول المصنّف : « ترك توكَّل حاضر لباد » معنى تلك الأخبار وأمّا قول الشّارح : « قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يتوكَّل حاضر لباد « فليس لفظه في أخبار الخاصّة ولا العامّة . ثمّ القول بالكراهة للشّيخ في نهايته ، وذهب في مبسوطيه إلى الحرمة وتبعهما القاضي والحلَّي . ( العشرون ترك التلقّي للركبان ، وحدّه أربعة فراسخ إذا قصد الخروج لأجله مع جهل البائع أو المشتري بالسعر ، وترك شراء ما يتلقّى ولا خيار الا مع الغبن ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل تلقّيه ، 69 من أبواب معيشته ) عن عروة بن عبد اللَّه . عن الباقر عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر - الخبر » .